الشيخ السبحاني
88
قاعدتان فقهيتان
التنبيه السابع في حكم الضرر الواحد المتوجه إلى أحد شخصين إذا كان هناك ضرر واحد دائر أمره بين شخصين ، وكان دفعه عن أحدهما مستلزما لتوجهه إلى الآخر ، فهل يجب على أحدهما دفعه عن الثاني بتوجيهه إلى نفسه أو يجوز ترك تحمله وتوجيهه إلى الغير ؟ كالسيل المندفع إلى دار زيد فهل يجب عليه تحمله أو يجوز له احداث سد امام داره فيتوجه السيل إلى دار جاره ؟ هذا ما بحث عنه الشيخ الأنصاري في التنبيه الرابع من تنبيهات رسالته في القاعدة ، قال : ان مقتضى هذه القاعدة ان لا يجوز لأحد اضرار انسان لدفع الضرر المتوجه اليه وأنه لا يجب على أحد دفع الضرر عن الغير باضرار نفسه ، لأن الجواز في الأول والوجوب في الثاني حكمان ضرريان « 1 » . وموضوع البحث في هذا التنبيه كما قلنا عبارة عن وجود ضرر واحد ، متوجه إلى أحد الشخصين . فيقع الكلام تارة في وجوب تحمله وأخرى في جواز دفعه بالاضرار بالغير . وأما إذا كان هناك ضرران ، يكون رفع أحدهما مستلزما للحكم
--> ( 1 ) رسالة لا ضرر المطبوعة في آخر المكاسب ص 474 من طبعة زين العابدين .